وقال الكرماني الوبر من حيث الجملة مال حلال وربما كان من قبل أعاجم.
وأما ما يعمل منه فإن كان مما يلبس وهو من نوع الثياب فليطلب في الباب الخامس والأربعين أيضا.






























إن الله أعلى و أعلم وأدرى ومانحن سوى موقع لعرض ماتم جمعه من الأنترنت ولانؤكد صحة ماتم جمعه